أقر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعديلات الجديدة على القرار الوزارى رقم 500 لسنة 2014، الخاص بحالات إلغاء الامتحان والحرمان منه بسبب الغش، بعد إضافة القرار بقانون رقم 101 الصادر عن رئاسة الجمهورية والذى حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن التعديلات نصت على أن يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد سواء، لمن يقوم بتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، مع وجوب أخطار النيابة العامة المختصة لإعمال شئونها، وذلك طبقا لما نص عليه قرار رئيس الجمهورية.
وأكد حجازى في تصريحات صحفية، أنه ضمن التعديلات أيضا إلغاء امتحان الطالب فى المادة التي يختبرها فيها إذا حاول تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو اجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة في ذلك، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها النهائية لامتحانات الثانوية العامة مبكرا، والتى من المنتظر أن تبدأ فى 4 يونية المقبل، وذلك لتلاشي الأخطاء التى كانت تحدث فى الأعوام السابقة.