قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال مرافعته، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إن القانون يعطي الحق للراشي بعد إعطاء الرشوة الاعتراف، ثم يعفيه من العقاب، متسائلًا: كيف للموظف العام أن يعمل في ظل هذه الأجواء الإرهابية.
ودفع “أبو شقة”، بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات لمخالفتها بباب 2، 10، وهي إجراءات التحقيق مع الموظف العام بأن التحقيق يجب أن يكون أمام النائب العام وثم المحامي العام، وهو مالم يطبق مع موكلي الذي تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة.
والمتهمون في القضية هم كلاً من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ومحيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه ومحمد محمد فودة منتحل صفة كاتب صحفي.