كتب – عمر خالد
أكدت مصادر برلمانية أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 ، سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد تطبيقا للدستور الذى ينص على أن يتم عرضه خلال السبعة أيام التالية لصدوره على البرلمان ليتخذ ما يراه بشأنه.
وأضافت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء سيلقى بيانا أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب والمبررات التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ والتى سيتطرق فيها إلى استمرار الدولة فى مواجهة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها بالإضافة إلى مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد والتدابير التى تم اتخاذها لمواجهة اثار الفيروس اجتماعيا واقتصاديا.
وطبقا للائحة الداخلية للمجلس يقوم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه ويرفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لتنعقد اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى ضوء بيان رئيس الوزراء وتعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة التى تنعقد فى نفس اليوم حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة ومناقشة التقرير ويتم بعد ذلك اخذ راى المجلس حى ث يتطلب الموافقة على الرقار موافقة اغلبية اعضاء المجلس أى 50% زائد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر ، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الامنية والصحية و بعداخذ راى مجلس الوزراء ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب أن قرأر الرئيس بإعلان حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة لشهريهدف إلى تمكين الدولة من محاربة الإرهاب والحفاظ على صحة المصريين مضيفا إلى أن هناك سببين وراء إعلان حالة الطوارئ الأول هو الحالة الأمنية واستمرار الدولة فى محاربة الإرهاب والسبب الثانى هو الظروف الصحية التى تمر بها البلاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد والتى تتطلب اجراءات من الدولة لمواجتهاعلى كافة المستويات.
وأوضح الشريف أن إعلان حالة الطوارى ، يهدف إلى مساعدة أجهزة الأمن على تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها. و تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن مصر تحارب الان الإرهاب ووباء كورونا.
وتابع قائلا أن مجلس النواب وافق مؤخرا على تعديل قانون الطوارىء بإضافة عدد من التدابير التى يستطيع رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذها لمواجهة فيروس كورنا وآثاره الاقتصادية والاجتماعية مشددا على أن المواطن المصرى لا يشعر بتطبيق الطوارئ لأن دائما هناك تعهد من الحكومة بعدم استخدام الطوارىء الا فى الحالات التى تتطلب ذلك وعدم تأثيرها على الحقوق والحريات
ولفت الشريف إلى أن طبقا للدستور يتم عرض قرار الرئيس على البرلمان خلال الأيام السبعة التالية لصدوره لبتخذ البرلمان ما يراه فى شأنه لافتا إلى أن الموافقة عليه تكون بأغلبية اعضاء المجلس.
وبين النائب ايهاب الطماوى وكيل الفرق بين حالة الطوارىء وقانون الطوارىء قائلا أن قانون الطوارىء ينص على مجموعة من التدابير الاحترازية التى يتم تطبقيها عند فرض حالة الطوارىء فهو قانون لا يطبق الا استثناءا لمواجهة ظروف طارئة وهو موجود فى كافة دول العالم ويطبق فقط عندما يتم اعلان حالة الطوارىء \وتابع أن حالة الطوارىء تعلن لاسباب مرتبطة بمواجهة ظروف طارئة او استثنائية حتى تتمكن الدولة من اتخاذ تدابير للحفاظ على الامن العام والسلم الاجتماعى والصحة العام وهذه المصطلحات الثلاث هى عناصر النظام العام وفى مصر تم ادخال تعديلات الاسبوع الماضى على قانون الطوارىء حتى تتمكن الدولة من مواجهة الظروف الاطارئة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى انه سيتم تطبيق تلك التدابير بمجرد تصديق الرئيس عليه ونفاذه.
واعرب النائب الطماوى عن تأييده لقرار إعلان حالة الطوارئ مشيرا إلى أن الهدف هو درء المخاطر بإتخاذ تدابير لحماية مصر و المصريين.
وأشار الطماوى إلى الأسباب التى تدعو لإعلان حالة الطوارى والتى تتمثل فى الأخطار التى تهدد الأمن العام و السلم الأجتماعى كالأرهاب مشيرا إلى آخر واقعة إرهابية تمكنت قوات الأمن من احباطها وهى واقعة خلية الأميرية الإرهابية.
ولفت الطماوى إلى أن من بين الأسباب الجديدة والتى لم تكن موجود فى قرارات إعلان ومد حالة الطوارىء السابقة هى الأخطار التى تهدد الصحة العامة بسبب فيروس كورونا لافتا إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا خلال الجلسات الأخيرة على تعديل قانون الطوارئ لتتمكن الدولة من مواجهة الفيروس بتدابير تحمى المصريين من جائحة عالمية .
وقال الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى أن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء صدر استنادا إلى احكام الدستور واحكام قانون الطوارى ويستهدف حماية الدولة من خطر الارهاب والحفاظ على النظام فيما يتعلق بالامن العام والصحة العام مضيفا ووفقا للدستور واللائحة الداخلية يعرض القرارعلى البرلمان خلال الايام السبعة التالية لصدوره ليقرر ما يراه بشانه وييتطلب اقراره موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان اى نصف عدد اعضاءه وائد واح وهو ما يعنى 299 نائب.
واشار إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا على تعديل قانون حالة الطوارى رقم 162لسنة 152 وهو قانون استثنائى يتم تطبيقه عند اعلان حالة الطوارىء او مدها لافتا إلى أن التعديلات التى وافق عليها البرلمان بقانون الطوارى والتى تضمنتباضافة تدابير جديدة يمكن لرئيس الجمهورية او من يفوضه اتخاذها فى مواجهة الظرو ف الطارئة والمتمثلة فى وباء فيروس كورنا سيتم تطبيقها من خلال رئيس الوزراء بمجرد تصديق الرئيس على تعديل القانون ونفاذه حيث سيكون من صلاحية الرئيس او من يفوضه”رئيس الوزراء غالبا” اتخاذ اى من هذه التدابير فى ظل اعلان حالة الطوارىء.
واشار النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حالة الطوارئ تساهم فى مواجهة المخاطر التى تواجه الدولة المصرية،لافتا إلى أن المخاطرليست ليست أمنية فقط، ولكن هناك مخاطر اقتصادية أيضا اتضحت بظهور فيروس كورونا، مما كان يستوجب تعديل على القانون للحد من هذه الآثار التى انعكست على حياة شريحة عريضة من المجتمع المصرى.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت وجود بعض العناصر الإرهابية التى كانت تعتزم القيام بعمليات تخريبية مستغلين الإنشغال فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهؤلاء بالمرصاد، وهذا يؤكد أنه مازال هناك بعض المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة، ومن ثم فإن حالة الطوارئ مازالت ضرورية للقضاء على خفافيش الظلام، وفى نفس الوقت للحد من الآثار الاقتصادية لبعض الأزمات التى كشفتها أزمة فيروس كورنا.
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب اعلان حالة الطوارىء فى البلاد اومد حالة الطوارىء من خلال اجرءات يجب اتباعها بعد أن يصدر رئيس الجمهورية قرار اعلان حالة الطوارىء او مد حالة الطوارىء حيث نصت على ضرورة عرض القرار على البرلمان لكى يناقشه ويتخذ قراره بشانه والخطوات كالآتى.
1-وينص الدستورمادة 154على “يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
2-تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
3-تنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.