الجمعة, 20 سبتمبر, 2024 , 9:28 م

رئيس مصلحة الضرائب: الفاتورة الضريبية تضمن وصول ما يدفعه المواطن لخزانة الدولة 

 

الوطن المصري :فتحى السايح وناريمان خالد
أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين ، والمسجلين ، وكذلك المنظومة الضريبية ، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية ، وتضمن توريد الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة ، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة.

وناشد رئيس المصلحة المواطنين بضرورة طلب الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة ، لما لها من أهمية حيث أن الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك ، والمورد لمنتج أو خدمة ، كما أنها تضمن الحصول علي سلعه جيده من مصدر شراء معروف ، وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبه ، مضيفا أن الفاتورة الضريبية تضمن أن الضريبة على القيمة المضافة التي قام المواطن بدفعها قد وصلت إلى خزانة الدولة ، مما سيعود عليه في شكل خدمات وتعليم وصحه ، وبني تحتية ، ومرافق وغيرها ، لافتا أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.
وأشار ” حسين ” إلى البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة وهى ، رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها ، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل ، واسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي ، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة ، وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة ، موضحا أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها إسم المورد ، وتاريخ التعامل.

وأوضح أنه في حالة وجود أى مشكلة عند طلب المواطن أو المسجل للفاتورة الضريبية ، فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588 ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين كذلك ، لافتا إلى أن هناك تنسيق كبير و تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها .

وشدد ” رئيس المصلحة ” على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية حيث أن عدم اصدارها يعتبر تهرب ضريبي، والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة .

اترك رد

%d