الأربعاء, 3 يوليو, 2024 , 11:50 ص

المستشار علوان : نرفض التحريض على تظاهرات زعزعة الإستقرار فى مصر

نشر المستشار محمد علوان رئيس ممثلية السعودية بدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحكمة الدولية عبر صفحته الرسمية فيس بوك بياناً صحفياً يتضمن مواد قانون مكافحة الارهاب والجرائم المنظمة حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعض الشائعات التي تتعلق بأداء القيادة السياسية، وتصديق بعض الافتراءات التي تزعمها رجل الأعمال الهارب “محمد علي”، حتى انتهت بالتحريض على تظاهرات لزعزعة الثقة والوقيعة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواطنين مصر الشرفاء في مشهد أشبه بانتهاج قوانين الغابة، وفي هذا الصدد يجرم قانون التظاهر كل من تسول له نفسه إثارة الفتن والتحريض على أعمال الشغب، وأصدر المستشار محمد علوان رئيس ممثلية السعودية بدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحكمة الدولية بياناً صحفياً يتضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الدولية المنظمة وهو كالآتي:

فجاء بالمادة 11:
يعاقب بالسجن كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى منظمة إرهابية، أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.

بينما المادة19:
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من حاول بالقوة أو باستخدام أية وسيلة من وسائل العمل الإرهابى قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة.

وجاء في نص المادة21:
كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أو لارتكاب عمل إرهابى بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو المواقع الإلكترونية التى يمكن للغير الاطلاع عليها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر لارتكاب عمل إرهابى، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان الترويج لأغراض يستخدم الإرهاب لتحقيقها أو داخل دور العبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو اطلاع الغير محررات أو مطبوعات أو أوراق أو وسائط إلكترونية أياً كان نوعها تتضمن الترويج المنصوص عليه في هذه المادة، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال، أو التقنيات الحديثة أياً كان نوعها، إذا تم استعمالها أو كانت معدة للاستعمال في أى من وسائل الترويج المشار إليها.
وتقضى المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

وتأتي المادة44:
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى في نطاق جرائم الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وبناء على ما أوضحناه لسيادتكم أعلاه يحق لكل مواطن شريف حريص على أمن وأمان واستقرار وطننا مصر سواء بالداخل أو بالخارج أن يتقدم ببلاغ رسمي ضد أي منشور تحريض مباشر أو غير مباشر أو ضد كل من تسول له نفسه أن يضر بمصلحة الوطن مع أخذ الصور اللازمة للمنشور التحريضي والحساب الصادر منه لكي يتم اتخاذ اللازم بحقه وملاحقته بما يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية.

اترك رد

%d