الجمعة, 20 سبتمبر, 2024 , 9:35 م

الوكيل : ” _خليها_تصدي” عقوبتها الحبس 6 أشهر وغرامة 50  ألف جنيه

 


الوطن المصرى : فتحى السايح
قال ضياء الوكيل الخبير القانوني و المحامي ان انتشار ظاهرة_خليها_تصدي” خليها_تعنس”خليها_يسكنها_العنكبوت”خليه بالسوشيال ميديا هي حملة دعائية تستهدف تخفيض سعر السيارات الجديدة و تحقيق مصالح للمشترين الجدد، واضاف الوكيل أهم آثار الإنسياق خلف هذه الحملة خسارة الأصول الخاصة بالملاك الحاليين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم إعتباريين بما سينتج عنه إنهار سوق و سعر سلع مملوكة لأفراد و مؤسسات ربما هي أصولهم الإقتصادية كاملة ولا يمتلكون غيرها ، و الملاك الحالين أصحاب مصلحة جديرة بالحماية و مقدمة علي جلب المنفعة للملاك المستقبليين ، ومنهم أمثال سائقي الأجرة، والأمثلة عديدة ولا يخفي كذلك أن أصحاب السيارات الخاصة يعانون الأن من حالة إضطراب السوق مع فقد كل مالك حالي للقيمة السوقية لسيارته شيئا فشيئا .
واضاف الخبير القانوني، ان حملة ” خليها تعنس” يكفي فيها لفظها و مدي مساسها بالقواعد الإجتماعية و تكدير السلم الإجتماعي لكل عائلة .
واضاف المحامى ضياء الوكيل لحسن الحظ هناك مجموعة من النصوص التي واجهت مثل هذه الدعاية النصوص
ومنها – قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤لسنة ٢٠١٥ ومادته ( الثانية ) ويقصد بها العمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، وكذلك قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨ ومادته ٢٥
الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير وامد الخبير القانوني ان المشروع والقانون فرض معاقبة من يثبت ادانته بارتكاب هذه الظاهرة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو إنتهك حرمة الحياة الخاصة.
والمادة ٣٧ والتى يتم تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب علي تقرير مسئولية الادارة الفعلية للشخص الاعتباري إستبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين الفاعلين الاصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة .
وإضافات القانونين رقم ٤٨ اسنة ١٩٤١ بشأن قمع الغش و التدليس و رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك، لم يعرضا لحماية المستهلك من نتائج تحرير ميزان العرض و الطلب، و كل من يحاول تبرير مثل هذه الحملات لا يقوده إلا هواه لأن النصوص نظمت السوق قانونا و أي نص يعالج الجانب الإقتصادي بشكل يقيد من حرية العرض و الطلب سينتج عنه آثار أشد وطأة من مضاعفة القيمة السوقية لسلعة كالسيارات، و هذا ما تنبه له المشرع و حرص فيه علي ضرورة عدم المساس بحرية العرض و الطلب و خصوصا إذا كانت السلع غير ضرورية .
بالإضافة إلي الكثير من التشريعات العقابية التي تكافح التغول الدعائي .
ويتسائل الخبير القانوني أي المصالح أولى بالحماية ؟ هل هم ” التجار ام المشترين الجدد، ام الملاك الحاليين او الذكور او الإناث والقيم المجتمعية والقواعد الدستورية
واضاف هل ستفي الدولة بإلتزامها الدستوري باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ؟
بل كيف ستتدخل الدولة لحماية المصلحة المرجوة و تحقيق الصالح العام ؟

اترك رد

%d