أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحقية الموظف الذي يتم تشغيله أيام العطلات الأسبوعية، الأعياد، والمناسبات الرسمية في الحصول على أجر كامل مضاعف.
وأوضح الجهاز – في كتابه الدوري رقم 4 لسنة 2016 والذي أصدره الخميس – أن هذا الأجر يعني مرتب الموظف الذي كان يتقاضاه شاملًا وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات، وأجور إضافية كما لو كان قائمًا بالإجازة فعلًا، مضافًا إليه مثل هذا المرتب عوضًا عن حرمانه من القيام بالإجازة.
وأشار الجهاز – بحسب البيان الصادر اليوم الخميس – إلى أن هذا الحق يستند للمادة 63 من القانون رقم 47 لعام 1978.