سمحت الهيئة السعودية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي، بعدم الامتناع عن إسكان المرأة دون محرم، سواء «المواطنات أو الأجنبيات»، بشرط تقديم أصل إثبات الهوية المعترف بها «الهوية أو الإقامة»، بالإضافة إلى جواز السفر في الحالات التي لا تتطلب إصدار تصريح إقامة، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” اليوم السبت 16 يناير 2016.
وبينت اللائحة، أنه في حال كانت المرأة ليس لديها إثبات هوية مقبول نظاما، وكذلك «العمة، الخالة، القريبة» اللاتي ليس لديهن إثبات هوية، أو الخادمة التي ليست على كفالة طالب السكن إذا كانت برفقة عائلة غير عائلاتها، يسمح بإسكانهن بشرط تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لهن، مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة أسماءهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم بمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع عدم احتساب أكثر من قيمة ليلة واحدة من عدد ليالي الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتاريخ الوصول المحدد، وإدخال خدمة إظهار رقم المتصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.