السبت, 18 مايو, 2024 , 7:35 ص

زوجي توفي .. وصاحب البيت عايز يطردني .. أعمل ايه ؟

 images

لو كنت واقع في مشكلة قانونية أو كان عندك سؤال وخايف من أتعاب المحامي .. ” المسائية ” هتجيب المحامي لحد عندك .. اسأل .. قول مشكلتك والحل هتلاقيه عندنا .. ابعت لنا علي عنوان الجريدة ” شارع الصحافة مؤسسة أخبار اليوم – جريدة المسائية – أو علي الايميل

[email protected] 

 

أرسلت المواطنة ” امال م . م ” من القليوبية رسالة الي محامي الغلابة تستفسر فيها عن موقفها القانوني في قضية امتداد عقد الايجار عليها بعد وفاة زوجها

وقالت : توفي زوجي وترك لي ابنة رضيعة وأخشي ان يقوم مالك العقار بطردي من شقة الزوجية التي قام باستئجارها زوجي قبل وفاته فهل يجوز امتداد عقد الايجار لي باعتباري زوجته بنفس الشروط والقيمة الايجارية ام لا ؟

يجب علي السؤال الأستاذ أسامه العرابي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

الاساس القانوني لحق ورثة المستأجر الاصلي في البقاء في العين المؤجرة لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وهو ما نصت عليه المادة 601 فقرة 1 من القانون المدني

فعقد الايجار الخاضع للقانون المدني لا ينقضي بموت أحد عاقديه اي يظل نافذا بين ورثة المؤجر وورثة المستأجر حتي انقضاء المدة المحددة له قانونا وبالتالي تنتقل التزامات العقد الي ورثة المؤجر والمستأجر وهو أن يمكن ورثة المؤجر والمستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بان يؤدي  ورثة المستأجر لورثة المؤجر القيمة الايجارية بالعقدومفهوم الامتداد هنا هو ان تنتهي المدة المحددة بالعقد اما اذا كان التعاقد لاسباب شخصية كمكتب محامي او عيادة طبيب فيجوز لاي من ورثة الطرفين ان يطلب من الاخر انهاء التعاقد لوفاة المستأجر طبقا لنص المادة 602 من القانون المدني

خلاصة القول ان الايجار لا ينتهي بموت المستأجر وان الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل الي ورثته وان كان يحق لهم طلب انهاء العقد اذا كان لم يعقد الا بسبب حرفة المستأجر ولاعتبارات اخري متعلقة بشخصهلذا يكون في استمرار الايجار رغم عدم توافر القدرة لدي ورثته علي استعمال الشيئ المؤجرة فيما اجر لتحقيقه من اغراض هو اعنات لهم رأي المشرع اعفائهم منه

كما يحق للمؤجر طلب انهاء العقد اذا كانت الاعتبارات الشخصية في المستأجر هي التي دفعت المؤجر الي التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله في تحقيقالغرض من الايجار

اترك رد

%d