الوطن المصري – علاء سعد
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال، بزعم تيسير الحصول على قروض لتمويل المشروعات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمُكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل التحقيقات في الواقعة، والتى تضمنت استجواب المتهم حول الاتهامات الواردة بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، والتي كشفت قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الإجتماعية لرعاية الأيتام – له معلومات جنائية – كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة)، بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بـوك” وبعــض القنـــوات الفضائية عــن قيـــام المؤسسة المشار إليها بمنح قـــروض مقابل قيام المواطنين راغبى الحصـول على القروض بدفع “مبلغ مالى” كرسوم استعلام يتم دفعها بداخل مقر المؤسسة ثم يقوم المــذكور بالاستيلاء على قيــمة تلك الـــرسوم لنفـسه، بزعم عدم توافر الشروط فى العملاء المُتقدمين للحصول على القروض، فضــلاً عن عــدم حصــولـه على التراخيــص اللازمـة من الجهات المعنية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بالمخالفة لأحكام القانون.
وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت صور بطاقات رقم قومى للعديد من الأشخاص المتعاملين مع المؤسسة – كشوف مدون بها أسماء الأشخاص راغبى الحصول على القروض)، وبفحص المستندات تبين أن عدد عملاء الشركة تجاوز المائتى عميل قاموا بسداد رسوم استعلام للمؤسسة بلغت قيمتها مائة ألف جنيه بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى المؤثم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة”.