كتب – علاء الحلوجي
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر فى ضوء بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس أمام الجلسة العامة حول الأسباب والظروف التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة العامة تقريرا يتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته وأخذ الرأى عليه، حيث إن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ يتطلب موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب.
يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء القي بيان أمس الأحد أمام الجلسة العامة للبرلمان والذى قال فيه :”نثق فى جدارة وقوة رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة رجال شرطة مصر الأشداء الذين تحملوا على مدى سنوات أمانة الدفاع عن الوطن فى مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر وسيخيب الله مسعاهم وستحيا مصر دوما بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار”.
وأضاف “مدبولى”: “إنكم تدركون جميعا حجم التهديدات والاضطرابات التى لا تزال تعانى منها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط”.
وتوجه بخالص العزاء لجموع المصريين فى شهداء الوطن فى الحادث الإرهابى الخسيس الذى وقع قبل أيام فى بئر العبد من فئة باغية غادرة أزهقت الأرواح فى الشهر الكريم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الأمنية والصحية وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ونظمت المادة 154 من الدستور، الطريقة التى يعلن بها رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى البلاد، حيث نصت على وجوب عرض الإعلان على البرلمان خلال الأيام الـ7 التالية له، كما منحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة.
وتنص المادة(154) على:
يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.