الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 , 1:07 م

أخيرا .. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص

شريف اسماعيل

كتبت – ألاءشوقي

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى الخميس الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الوزارة، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعـية، ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وأوضح “قابيل”، فى بيان له ، أن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، وكذا البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات فى هذا المجال، ما يؤدى إلى البطء فى منح التراخيص، بالإضافة إلى معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها قانون رقم 453 الصادر فى عام 1954، والذى مضى على صدوره قرابة سبعة عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه. وأشار وزير الصناعة إلى أن مشروع القانون الجديد سيتيح تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوما (وفقاً لتقارير البنك الدولى) إلى 30 يوما فقط، وهو ما يمثل ثورة إدارية كبرى فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر، كما يسهم أيضاً فى تفعيل مبادرة البنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين هذه المشروعات من الاستفادة من التمويل الميسر المتاح. وأكد الوزير أن مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط. ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به، وفى حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص لها لتوفق أوضاعها خلال 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق مع فرض عقوبات مالية رادعة للمخالفين، وأكد المشروع على عدم سريان نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى. وفيما يخص اشتراطات التراخيص، أوضح “قابيل” أن القانون نص على إنشاء لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، تختص دون غيرها بتحديد كافة الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وممارسة النشاط الصناعى وتصنيفها بحسب درجة المخاطر، كما تحدد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص الصناعية بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بالاشتراطات قرار من وزير الصناعة. وأجاز مشروع القانون أيضاً إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى مجال الاشتراطات، لضمان جودة هذا العمل الفنى، والاستغناء عن الاشتراطات التى لا تصلح للممارسات الصناعة الحالية. واستكمالاً لإجراءات التيسير وتلافى مشاكل البيروقراطية، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مشروع القانون أخذ بفكرة مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص، والمرخص لها بذلك، لفحص مدى توافر اشتراطات الإنشاء والتشغيل اللازمة قانوناً لمنح الترخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، بما فى ذلك إجراءات الفحص اللاحقة لإصدار التراخيص. كما حرص المشروع على ضمان الجودة والثقة فيما يصدر من هذه المكاتب من شهادات، وقصر مشروع القانون التراخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، وتمنح هذه المكاتب، على مسئوليتها، شهادات اعتماد مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة وجميع الجهات الأخرى ذات الصلة بالترخيص .

اترك رد

%d