كتب – عبد الحميد محمد
اقرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، أن قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى مادة “١”النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد وفى منطقة منها للخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية وقد تنال من استقرار الدولة او تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة وهى بعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن الدولة اتخاذها فى الأوضاع المعتادة ، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية كا يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تباعتها .
وحيث أن التدابير التى أناطت المادة “٣”من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للحظر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا وكل تدابير أو إجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية.
وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة ولا سيما أن قانون الطوارئ ماهو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكونات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيا على أنه نظام استثنائى، ويتم تفسيره تفسيرا ضيقا.
وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير الهامة للمادة “٣” من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذة التدابير لمواجهة الحالة الطارئة ،وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية .
وشملت التعديلات حكم المادتين ٤ فقرة أولى و٧ الفقرة الرابعة ،وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على أم يقتصر التصرف النهائى فى التحقيقات على النيابة العامة ،فضلا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة “٧”ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكرى