الوطن المصرى – علاء الحلوجى
فى انتصار جديد للمرأة المصرية ومراعاة لظروفها العائلية وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعاها مساء أمس الاثنين، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يمنح الحق للمراة العاملة التى تعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى بالخروج على المعاش بعد 120 شهرا فى الخدمة وتضمن التعديل بالمادة الأولى إضافة فقرة ثانية للبند (5) من المادة (18) لتكون على النحو التالى:
“ويكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى”.
وفى المادة الثانية تنص على إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا نصها الآتى:
يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4،1) من المادة (34).
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وذكرت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها ومنها المرأة، وجاءت المادة (11) منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية اللازمة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بالاقتراح تطبيقا للاستحقاق الدستورى متضمنا حق المرأة المعيلة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة خدمة فعلية، وإضافة مادة جديدة برقم 34 مكررا لتعطى المراة المعيلة الحق فى شراء مدة خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمراة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية الأولادها.