الأحد, 22 سبتمبر, 2024 , 9:43 ص

المحكمة الدستورية العليا تحدد الأول من أكتوبر لنظر «قانون التظاهر»

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

المحكمة الدستورية العليا – أرشيفية

مراسل أونا

حدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة 1/10/2016 لنظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق ” دستورية” بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين، وقد تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين 8 و 10، من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين 7 و 19، من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن، أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

والجدير بالذكر أنه قد تم تحديد ذات الجلسة لنظر عدد من القضايا الأخرى، التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق ” دستورية ،” بشأن الطعن على المادة 3 من القانون رقم 71، لسنة 1975، بشأن بمكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204، لسنة 28، ” دستورية ” بشأن الطعن على المادة 32 من قانون أكاديمية الشرطة، رقم 91 لسنة 1975، الخاصة باسترداد مصروفات طلية كلية الشرطة.

اترك رد

%d