الثلاثاء, 26 نوفمبر, 2024 , 2:23 م

حيثيات عدم قبول دعوى إلغاء قرار إدراج «الترامادول» بجدول المخدرات

عقار الترامادول - أرشيفية

عقار الترامادول – أرشيفية

مراسل – ONA:

أودعت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة، والمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة، بإدراج “الترامادول” في جدول المخدرات.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن ” الأوراق خلت من سند وكالة المحامي مصطفى محمد عن المدعي، باعتباره الموقع على عريضة الدعوى، ومن ثم تنتفى صفته في تمثيل المدعي، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها من غير ذي صفة”.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإدراج الترامادول بجدول المخدرات،لإقامتها من غير ذي صفة.

كان أحد المواطنين، أقام – في وقت سابق – دعوى ضـد وزير الصحة بصفته لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012.

وأوضح المدعي – خلال الدعوى – أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 125 لسنة 2012، بإضافة مادة الترامادول، وأملاحها، ونظائرها إلى الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات، مؤكدًا مخالفة القرار للقانون، وانطوائه على إساءة استعمال السلطة.

اترك رد

%d