الأحد, 22 سبتمبر, 2024 , 8:24 م

وزير الإسكان يصدر قرارين بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر

الدكور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - أرشيفية

الدكور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، القرار الوزاري رقم 498 لسنة 2016 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر بأنواعها، ومنها:” مجازر المواشي، الأغنام، الجمال، والخنازير”.

كما أصدر مدبولي، القرار رقم 499 لسنة 2016 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في مجازر الدواجن، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1978 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر، والذي مضى على صدوره ما يقرب من 40 عامًا ما استلزم ضرورة إعادة النظر في القرار المشار اليه، ليواكب المعايير والمحددات البيئية والصحية الخاصة بأنشطة المجازر والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمار.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة – بحسب بيان – إن “هذا القرار يأتي في إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تطوير التشريعات في مجالات اختصاصات الوزارة، ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التي يلزم توافرها في بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها، أو يترددون عليها، أو يقيمون بجوارها”.

وأشارت إلى أن التوسعات الاستثمارية في مجال نشاط المجازر بأنواعها جعلت من الضرورة إصدار تشريع منفصل يخص وينظم اشتراطات مباشرة لمزاولة كل من مجازر المواشي، الأغنام، الجمال، والخنازير على حدة، ومجازر الدواجن بأنواعها حتي تتوافق مع القرارات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي “الهيئة العامة للخدمات البيطرية”، ودليل الاشتراطات البيئة الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين، تتلخص فيما يلي:” تعديل المواد المستعملة في تشطيبات المجزر من الداخل لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية تنظيف المجزر من أجل الحفاظ علي بيئة العمل، مع إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 4/1994 في شأن البيئة والقانون رقم 48/1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وضـرورة الكشـف الطبي علي جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين، وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط”.

وتابعت:” بالإضافة إلى تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، طبقًا للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع ضرورة تنظيم نقل وجمع المخلفات وذلك بتجميعها بطريقة صحية، ونقلها إلى مراكز المعالجة أو الدفن الصحي الآمن، باستخدام شاحنة بسعة مناسبة، على أن تكون مغلقة أو مغطاه جيدًا وذلك لعدم انتشار الأوبئة والأمراض”.

وأكدت هاشم، أنه روعي توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزاري رقم 498 لسنة 2016م – بالنسبة لصالة الذبح – على أن يتم الذبح في صندوق آلي، وخطوط ناقلة للذبائح، وذلك لعدم السماح بالذبح على الأرض لمنع تلوث الذبائح، ووجود أجهزة شفط النخاع، استخراج المخ، وفصل نهايات الأعصاب، وذلك لأهمية النخاع في تحضير بعض الأدوية المهمة للإنسان، وتوافر ماكينة سلخ آلي للجلد، وذلك للحفاظ على الثروة الجلدية، مع توافر ثلاجات حفظ اللحوم، وذلك لحفظ وتخزين اللحوم، ويشترط أيضًا وجود معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات المشتبه بها بعد الذبح، مع التأكيد على عدم جواز ذبح الخنازير إلا فـي أماكن منفصلة تخصص لذلك في المجازر التي يصرح فيها بذبح الخنازير، والتي تحدد بقرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما روعي توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2016،” تحديد مواصفات أقسام المجزر (الذبح والسمط والترييش، التجهيز، الغسيل والتبريد، الوزن والتعبئة والتغليف، التجميد والحفظ، وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر) بما يتلاءم مع التعليمات الصادرة من كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة الصحة والسكان، مع وجود وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر وتنقسم إلي (قسم استقبال وتجميع مخلفات الذبائح والتجهيز – قسم التصنيع – قسم التعبئة والتخزين) مع ضرورة الفصل التام بين هذه الأقسام وبعضها، وكذلك العاملين فيها”.

اترك رد

%d