الأحد, 19 مايو, 2024 , 1:12 ص

الدكتور عادل عامر يكتب عن : الجنسية المصرية ليست للبيع يا بهوات البرلمان

 عادل عامر

لا يقبل  دخول المستثمر مصر وحصوله على الجنسية مقابل أموال يضعها في ودائع بنكية»،  لأن الجنسية المصرية شرف، وليست للبيع يا بهوات مصر .. إن  غضب الشعب المصري على مثل هذه القرارات التي تسئ لسمعته وتهدر قيمته وتمس بالأمن القومي وسيادة بلاده مهما كان المقابل، 76 % يرفضون مشروع قانون بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب حيث إن بيع الجنسية المصرية قد أثار جدل كبير بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا علي برامج توك شو وقد عبروا عن الرفض الشديد والغضب الكامل عن قانون بيع الجنسية المصرية والقانون الآن يوضع محل دراسة في البرلمان .

فجأة ودون سابق إنذار خرج علينا البعض سواء داخل البرلمان أو من خارجه باختراع عبقري وحل سحري مالوش مثيل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وحل أزمة الدولار للأبد.. الحل ببساطة شديدة وبدون فلسفة أو تعقيدات… إن إي مستثمر أجنبي يمكن إن يحصل علي الجنسية المصرية مقابل وديعة لمدة 5 سنوات..

دون إن يدرك هؤلاء الجهابذة في الحكومة أو خارجها إن ربط الأزمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية بمنح الجنسية هو علي طول كده ومن غير لف أو دوران بمثابة التفريط في الهوية ويتنافي مع المادة السادسة في الدستور الجديد والتي أكدت إن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لام مصرية.

وقد دشن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هشتاج علي توتير يحمل ” الجنسية المصرية ليست للبيع ” وذلك تعبيراً منهم عن الرفض الشديد للقانون وان الجنسية المصرية ليست من حق الأجانب ولكنها تمنح للمصريين وإنها ليست ملكاً لأحد حتى يتم بيعها .

وعن قانون بيع الجنسية المصرية فقد أشار البعض بأن الاقتراح الذي قدمته الحكومة برئاسة شريف إسماعيل والخاص بتعديل قانون رقم 26 لسنة 1975، والذي يختص بمنح الجنسية المصرية للأجانب وذلك يكون مقابل وديعة من الدولارات حتى يتم جذب الاستثمارات الجديدة.

إن قانون بيع الجنسية المصرية يعمل علي عرض الجنسية للبيع

وهذا يمثل خطورة علي امن مصر القومي لأنه ليس مضمون بأن يتم العمل به لجميع الأشخاص الذين يحصلوا عليها وتكون في صالح مصر . و من السهل إن بعض من رجال الأعمال يقوموا باستغلال أموالهم في السيطرة علي نوع معين من السلع ، أو أن يحتكر مثلاً صناعة معينة وذلك يضر بالمصالح المصرية وبالدولة وبالاقتصاد الوطني .

والجنسية هي التي تثبت للفرد في تاريخ لاحق على الميلاد ولو كان الميلاد عاملا في اكتسابها وهي جنسية ليست مفروضة وإنما مختارة تعلب إرادة الفرد دورا جوهريا في كسبها على خلاف الجنسية الأصلية التي تفرض على الفرد فور ميلاده .

وقد حدد المشرع المصري أسباب كسب الجنسية الطارئة بثلاثة أسباب أولها اختيارها ممن ولد لأم مصرية وأب أجنبي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 54 لسنة 2004 اكتساب الجنسية بالاختبار وثانيها التجنس أما السبب الثالث فهو الزواج المختلط ويترتب على اكتساب الجنسية المصرية الطارئة آثار فردية تقتصر على الفرد ذاته وآثار أخرى وجماعية تتعلق بأسرته ونعرض لأسباب كسب الجنسية الطارئة أولا ثم نتناول الآثار المترتبة عليها .

اكتساب الجنسية المصرية بالاختيار :-

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 2004 سالف الإشارة على أنه يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .

ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بإتباع ذات الإجراءات السابقة . فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لأولاد حق التمتع بالجنسية وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين .

ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع 0 أراد أن يتلافى المشكلات المتراكمة التي نجمت عن تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 75 الملغية التي كانت تقضي بعدم ثبوت الجنسية الأصلية لابن الأم المصرية إلا إذا ولد في مصر وكان أبوه مجهول الجنسية أو عديمها أو كان ولدا غير شرعي لم يثبت نسبه من أبيه قانوناً .

أما من كان يولد لم مصرية من أب أجنبي معلوم الجنسية فلا يكتسب الجنسية المصرية وإنما يحمل جنسية أبيه طبقا لقانونها . ومن ثم فقد أجاز لمن ولد لم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون الحديث وهو 15/7 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية ويشترط لتمتع هذه الطائفة بالجنسية المصرية الشروط التالية :-

الشروط الثاني:الميلاد لأم مصرية وأب أجنبي:-

لكي يكون للفرد طلب الجنسية المصرية يتعين أن يولد لأم تحمل الجنسية المصرية سواء كانت تحمل الجنسية المصرية الأصلية أو الطارئة ويتعين أن يثبت نسب الابن من أمه قانونا

الشرط الثاني : تحقق الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 م :-

كي يطلالثالث:د لأم مصرية الجنسية المصرية يتعين أن يكون قد ولد قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبار من 15 يوليه سنة 2004 ولا يشترط تحقق الميلاد في وقت معين.

الشرط الثالث : إعلان وزير الداخلية بالرغبة في حمل الجنسية المصرية :-

كي يكتسب ابن الأم المصرية المولود لأب أجنبي قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد جنسية أمه يتعين أن يعلن وزير الداخلية برغبته في حمل الجنسية المصرية طبقا للإجراءات والمواعيد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية المصري ولم يشترط المشرع إعلان الرغبة في خلال وقت معين غير أنه يتعين احترام الإجراءات والمواعيد سالفة الإشارة .

الشرط الرابع : صدور قرار من وزير الداخلية بمنح الجنسية أو عدم الاعتراض على طلبها :-

لا يكتسب ابن الأم المصرية جنسيتها إلا إذا استوفى الشروط إلى تطلبها القانون سالفة الإشارة وصدور قرار من وزير الداخلية بمنحه الجنسية أما إذا أصدر وزر الداخلية قرار برفض الطلب فلا يكتسب الشخص الجنسية المصرية وله سلطة تقديرية في ذلك ولك لا يجن أن يكون قراره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة إذ قد يكون الشخص غير مرغوب فيه أو يشكل دخوله الجنسية المصرية تهديدا للأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ., أما إذا انقضت سنة من تاريخ إعلان الشخص رغبته في الدخول في الجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من وزير الداخلية يقضي برفض طلب الجنسية

 يعتبر الشخص مصريا من اليوم التالي لانقضاء سنة على تقديم إعلان الرغبة ويتعين أن يكون قرار الرفض مسببا حتى تتسنى رقابة القضاء الإداري عليه بإلغاء وتعويضا باعتباره قرارا إداريا فإذا لم يكن هذا القرار مسببا جاز الطعن عليه أما القضاء الإداري لعيب في الشكل .

اكتساب الجنسية المصرية بالتجنس :-

تنص كافة تشريعات دول العالم على التجنس 00كطرق لدخول الجنسية في تاريخ لاحق على الميلاد ذلك أن مبدأ الولاء الدائم لم يعد قائما حاليا كأساس للعلاقة بين الفرد والدولة كما أن التجنس يعد تطبيقا لأحد مبادئ القانون الدولي الذي يقضي بحق الفرد في تغيير جنسيته م 15/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 48 ذلك أن الفرد قد يهجر دولته الأصلية نهائيا ويستقر في دولة أخرى يرتبط ارتباطا وثيقا ويندمج في مجتمعها وتنقطع أواصر العلاقة بدولته الأولى فيكون من مصلحته اكتساب جنسيته الدولية التي طابت فيها المعايش كي يمارس كافة حقوق شأنه في ذلك كسائر مواطني هذه الدولة هذا من ناحية . ويمكن تعريف التجنس في القانون المصري00 بأنه اكتساب الجنسية المصرية بمنحها من الدولة بإجراء يصدر منها طبقا لسلطتها التقديرية للأجنبي الذي يطلبها إذا توافرت شروطها التي ينص عليه القانون.

ويتبين لنا من هذا النص أن التجنس يقوم على ركنين اساسيين .. الأول وهو إرادة الفرالحالة: يتعين على الفرد أن يعبر عن رغبته في اكتساب جنسية الدولة فإن لم يفعل فلا تملك الدولة فرض جنسيتها عليه فرضا وقد تكون هذه الإرادة صريحة أي أن يطلب الفرد جنسية دولة معينة صراحة بطلب يقدم إليها وقد تكون ضمنية إذا منحته الدولة جنسيتها ولم يعترض على ذلك .

أما الركن الثاني الذي يقوم عليه التجنس فهو توافر إرادة الدولة ذلك أنه يتعين أن تتلاقى إرادة الفرد والدولة فإذا طلب الفرد جنسية دولة معينة فلها الحرية أن تقبل طلبه إذا استوفى الشروط القانونية للتجنس ولها حق رفض منحه الجنسية حتى ولو استوفى شروط التجنس ذلك أن الجنسية الطارئة تعتبر منحة من الدولة للأجنبي ويتعين أن يصدر إجراءا من السلطة التنفيذية بمنح طالب التجنس جنسية الدولة .

حالات التجنس في القانون المصري :-

تضمن قانون الجنسية المصرية لسنة 75 خمس حالات للتجنس بالجنسية المصرية ووضع الشروط التي ينبغي توافرها في كل حالة على حده ونعرض لهذه الحالات تباعاً فيما يلي :- أولاً : التجنس المبني على الميلاد في مصر والفاصل المصري للأب والإقامة العادية فيها :- تنص المادة 4/1 من قانون الجنسية المصرية الحالي على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية أولا لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب . ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع يتطلب أربعة شروط لمنح الجنسية المصرية في هذه الحالة :-

الشرط الثاني:لميلاد في مصر:-

يتعين أن يكون الميلاد قد تم في الإقليم المصري فإذا تم ميلاد الولد في الخارج فلا ينطبق حكم هذه الفقرة.

الشرط الثاني : أن يكون الأب مصري الأصل :-

المشرع قد تطلب لاعتبار الشخص من أصل مصري وثلاث شروط:-

1- أن يكون الشخص مصري الجنسية .

وقد عرفت المذكرة الإيضاحية لتشريع الجنسية الإثبات.م 26 لسنة 1975 الجنس المصري بأنه الانتماء إلى مجموعة السكان المصريين الأصلاء الذين أقاموا في مصر فترة طويلة أي سكان الإقليم المصري وقت إن كانت مصر تابعة للدولة للعثمانية والذين كانوا يتمتعون برعوية محلية تربطهم بمصر قبل استقلالها سنة 1914 م .

2- يجب أن يثبت الشخص أن أحد أصوله أو أصول الزوج قد ولد في مصر وتعد واقعة الميلاد من الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات .

3- أن الثالث: حصوله على الجنسية المصرية راجعاً إلى تخلف ركن الإقامة بالنسبة له أو لأبيه أو لزوجته أو العجز في إثبات ذلك.

الشرط الثالث : الإقامة العادية في مصر :-

تطلب االرابع:لإضافة إلى ميلاد الشخص في مصر لأب أصله مصري أن يقيم الشخص إقامة عادية في مصر وقت تقديم طلب التجنس ولم يشترط مدة إقامة معينة ومعنى الإقامة التوطن في هذا الصدد أي أنه يجب أن تتحقق الإقامة الفعلية ونية الاستقرار بالأقاليم المصري وعلة هذا الشرط هي تحقيق الاندماج في الجماعة الوطنية .

الشرط الرابع : بلوغ سن الرشد :-

اشترط المشرع بلوغ الشخص سن الرشد الذي يجب أن يجعل على كمال الأهلية وقت تقديم الطلب ذلك أن التالرشد. إرادي يتعين أن تتوافر فيه إرادة الشخص الحرة المعتبرة ويعتبر الشخص بالغا سن الرشد إذ بالغ أحدى وعشرين سنة ميلادية غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية . إذا توافرت الشروط السابقة كان الشخص أن يطلب الدخول في الجنسية المصرية في أي وقت بعد بلوغه سن الرشد . ويلاحظ أن المشرع المصري لم يتطلب في هذه الحالة من حالات التجنس الشروط التي تقضي بها المادة 4/4 من القانون المذكور وهي كون طالب التجنس غير عالة على المجتمع.

بخلقه أو بضعفه وكونه ملما باللغة العربية ولكن للسلطة التنفيذية أن تشترط واحدا من هذه الشروط أو أكثر بما لها من سلطة تقديرية . ولم يشترط المشرع المصري أيضا طبقا للمادة 4/1 محل البحث عدم التمتع بجنسية دولة أجنبية على غرار م 10/2 من قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1958 .

المشرع تطلب ثلاثة شروط لإمكان الدخول في الجنسية المصرية وهي :-

الشرط الأول : الانتماء إلى الأصل المصري

الشرط الثاني : الإقامة العادية في مصر لمدة خمس سنوات

وهذا يتطلب أن يقيم الأجنبي في مصر إقامة عادية تتوفر فيها نية الاستقرار لمدة خمس سنوات سابقة على تقديم طلب التجنس وذلك للاستيثاق من اندماج الفرد في الجماعة الوطنية وقد استعاض المشرع عن شرط الميلاد في مصر في الحالة سالفة الإشارة التي قضت بها المادة 4/1 بالإقامة خمس سنوات .

الشرط الثالث : بلوغ سن الرشد :-

يشترط أن يكون الشخص بالغا سن الرشد وقت تقديم الطلب ولم يتطلب المشرع تقديم طلب التجنس خلال فترة معينة كما لا يشترط عدم تمتع الشخص بجنسية دولة أجنبية كذلك لم يشترط شروط التجنس الأخرى سالفة الإشارة وهي كون طالب التجنس غير عالة على المجتمع فضلا عن إلمامه باللغة العربية فإذا توافرت هذه الشروط وتقديم الشخص بطلب التجنس .

ثالثا: المبني على الميلاد المضاعف في مصر والانتماء إلى بلد عربي أو إسلامي :- تقضي المادة 4/3 من قانون الجنسية النافذ حاليا بأنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد يتبين من هذا النص أن المشرع قد تطلب لاكتساب الجنسية المصرية في هذه الحالة شروط ثلاثة :-

الشرط الأول : الميلاد المضاعف في الإقليم المصري :-

اشترط المشرع أن يكون الشخص وأبوه في مصر ولا يكفي ميلاد أحدهما دون الآخر في مصر بل يجب ميلاد كليهما في مصر ولا يعتد بميلاد الأم في مصر فيستوي أن تولد بها أو في الخارج ذلك أن ميلاد جلين متعاقبين في الإقليم الوطني يعد قرينة على الاندماج في الجماعة الوطنية وتعتبر هذه الحالة صورة مشددة لحق الإقليم . ويتعينالثاني:ب الابن من أبيه قانونا أي أن يكون الولد شرعيا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يتطلب إقامة أو توطن الأسرة في مصر ومن ثم ذهب البعض إلى أنه لا يشترط التوطن في مصر أو الإقامة فيها ذلك لأن المشرع لم ينص على ذلك .

الشرط الثاني : الانتماء لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام :-

لم ير المشرع أن ميلاد الابن وأبيه في مصر كافيا لاندماج الفرد في الجماعة الوطنية وأتما استلزم أن يكون الشخص منتميا لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ذلك أن من شأن وحدة اللغة أو الاشتراك في الدين تقوية أواصر الروابط التي تربط الفرد بمصر . فيجب أن ينتمي الفرد إلى غالبية السكان إما في بلد لغته العربية كما هو الحال بالنسبة لكافة الدول العربية بغض النظر عن ديانته أو ينتمي لغالبية السكان في بلد دينه الإسلام كما هو الحال في الدول المسلمة غير العربية مثل إيران وأفغانستان وباكستان . كذلك لا يشترط أن ينتمي الفرد لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام يتمتع بالسيادة الكاملة إذ يجوز أن ينتمي لبلد تحت الوصااعتباره.ن الحال بالنسبة لتونس والمغرب حينما كانتا تحت الانتداب الفرنسي أو بلد مسلوب السيادة.

الشرط الثالث : تقديم التجنس في خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد :-

اشترط المشرع أيضا ضرورة تقديم الفرد طلب التجنس إلى السلطة التنفيذية المختصة في خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد وعلة ذلك كما بينتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون حتى لا تترك أوضاع هؤلاء الأشخاص غير مستقرة مدة طويلة وحتى يثبت بذلك جدية رغبة الانتماء إلى العنصر المصري وحقيقة الولاء .

رابعاً : التجنس المبني على الميلاد في مصر والإقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد :- تنص المادة 4/4 من قانون الجنسية الحالي رقم 26 لسنة 1975 على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية

1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .  3- أن يكون ملما باللغة العربية   4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .

يتضح لأول:ذا النص أن المشرع قد علق منح الجنسية المصرية في هذه الحالة على توافر عدة شروط هي:-

الشرط الأول : ميلاد الأجنبي في مصر :-

لكي يفالثاني: من حكم هذه الفقرة يتعين أن يولد في مصر وذلك لكي يتحقق اندماجه بالجماعة الوطنية ويحدد القانون الدولي العام كما سبق أن أوضحنا المقصود بالإقليم المصري وهو يتضمن الإقليم الأرضي والبحري والجوي .

الشرط الثاني : الإقامة العادية في مصر :-

تطلب أخرى: إقامة الأجنبي في مصر قبل بلوغ سن الرشد كي يستوثق من ولائه لمصر وانتمائه إليها وارتباطه بها بروابط وثيقة وقد تطلب المشرع الإقامة العادية بركنيها المادي والمعنوي أي الإقامة الفعلية ونية الاستقرار بمعنى التوطن.

الشرط الثالث : تقديم طلب التجنس خلال سنة من تاريخ سن الرشد:-

يتعين أن يقدم الأجنبي إذا توافرت كافة الشروط التي تطلبها المشرع في هذه الحالة طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد فإذا تراخى في تقديم هذا الطلب فلا يستفيد من حكم هذه الفقرة ذلك أنها تعتبر مدة سقوط لا مدة تقادم ويحمل التراخي في تقديم طلب التجنس خلال هذه المدة على عدم جدية الأجنبي . في اكتساب الجنسية المصرية وزهده فيها ويخضع تحديد سن الرشد لأحكام القانون المصري .

شروط أخرى :-

توافر شروط أخرى الهدف منها الاستيثاق من اندماج الشخص في الدولة وكذا صيانة مجتمعها فاستلزم والعقل.مام الشخص باللغة العربية والإلمام يعني إجادة اللغة قراءة وكتابة وتحدثا . كما تطلب المشرع ضرورة أن يكون الشخص غير عالة على المجتمع يضعفه فاستوجب أن يكون سليم الجسم والعقل . كما تطلب أن يكون الشخص حسن السير والسلوك محمود السمعة أي شخص مشهور بالطيبة والإخلاص والأخلاق الرفيعة. كذلك تطلب المشرعالمجتمع.الشخص غير عالة على المجتمع بفقرة أي يشترط أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب حتى لا يصبح عبئا على المجتمع . ويلاحظ أن المشرع لم يشترط أنالمصرية.أجنبي جنسيته لكي يكتسب الجنسية المصرية الطارئة .

خامساً : التجنس المبني على الإقامة العشرية في مصر:-

تقضي م 4/5 من قانون الجنسية الحالي بأنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت الشروط المبينة في البند رابعا . ويتبين لنا من هذا النص أن المشرع تطلب للتجنس العادي إقامة عادية في مصر لمدة طويلة فضلا عن بلوغ سن الرشد والتقدم بطلب لكسب الجنسية المصرية بالإضافة إلى شروط أخرى وتتعلق بالاندماج في مجتمع الدولة وصيانة أمنة وسلامته ونعرض لهذه الشروط فيما يلي :-

الشرط الأول : الإقامة العادية لمدة عشر سنوات :- تطلب المشرع للحصول على الجنسية المصرية بطريق التجنس العادي إذا لم تتوافر شروط حالة من حالات التجنس سالفة الإشارة الإقامة في مصر لمدة طويلة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات حتى يتم اندماج الشخص في الجامعة الوطنية وتشبهه بها وهو ما يناسب ظروف مصر السكانية ذلك أنها تعد من الدول كثيفة السكان ويزيد معدل نمو عدد سكانها عن مليون نسمة سنويا . ويشترط أن تكون هذه الإقامة مشروعة أي يكون الشخص حاصلا على ترخيص بالإقامة أما إذا كانت الإقامة غير مشروعة كان يكون الشخص قد دخل مصر تسللا عبر الحدود

 أو جاء إلى مصر بقصد السياحة أو طلب العلم لفترة مؤقتة ثم أقام فيها بعد انتهاء مدة إقامته فلا ترتب أي أثر من حيث حق الشخص في طلب الجنسية المصرية ذلك أن ما بني على باطل فهو باطل ولا يجوز للشخص أن يستفيد من خطأ ارتكبه عمدا فضلا عن أن هذا الشخص يعد غير جدير بحمل الجنسية المصرية لعدم اكتراثه بالقوانين واللوائح وعدم أمانته .

ولكن يثور تساؤل حول ما إذا كان يشترط أن يتقدم الشخص بطلب التجنس فور انقضاء العشر سنوات أم أنه يجوز له أن يقدمه بعد انقضاء فترة من انقضاء المدة المذكورة ؟ذهب رأي في الفقه إلى أنه يشترط أن يتقدم الفرد بطلب الجنسية المصرية فور انقضاء المدة المطلوبة ذلك أن تراخي الشخص في تقديم الطلب يحمل على أنه زهد في الجنسية المصرية . غير أن الفقه الراجح يرى أن المشرع تطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الإقامة عشر سنوات ولا يلزم أن يتم التقدم بالطلب فور انتهاء هذه المدة فإذا استمرت مدة الإقامة بعد انقضاء السنوات العشر.

الشرط الثاني إلمام الأجنبي باللغة العربية :-

لا يكفي شرط الإقامة الطويلة في مصر بل تطلب أيضا إلمام الأجنبي باللغة العربية لكي يتحقق اندماجه في الجماعة الوطنية ذلك أن اللغة العربية باعتبارها اللغة القومية للبلاد تعد وسيلة هامة لتحقيق التعايش والاندماج الوطني.مع الوطني .

ولم يحدد المشرع المقصود بالإلمام باللغة العربية وما هو الحد الأدنى المتطلب فهل يكفي المعرفة البسيطة باللغة العربية أم أنه يشترط معرفتها قراءة وكتابة وتحدثا ؟لعل المشرع قد قصد ترك تقدير توافر هذا الشرط للسلطة التنفيذية بما لها من سلطة تقديرية وحسب كل حالة على حدة فللدولة أن تتساهل في هذا الشرط إذا كان طالب التجنس يعد من العناصر الضرورية المقيدة للدولة علميا واقتصاديا .

الشرط الثالث : كون الأجنبي غير عالة على المجتمع المصري بخلقه أو ضعفه أو فقره :- تطلب المشرع أن يكون الأجنبي طالب التجنس حسن السير والسلوك محمود السمعة وإلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ذلك إن المشرع رأي استقطاب العناصر المفيدة قوميا لا محترف الإجرام الذين يسعون إلى استقطاب العناصر المفيدة قوميا لا محترفي الإجرام الذين يسعون إلى تفويض دعائم المجتمع وتهديد أمنة واستقراره

ولكن يثور التساؤل عما إذا كان شرط عدم سبق الحكم بالعقوبة المشار إليها قاصرا على أحكام المحاك المصرية أم أنه يمتد إلى الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية ؟ ليس هناك ما يحول دون الأخذ في الاعتبار أحكام المحاكم الأجنبية ذلك إن الأمر يتعلق بحماية الجماعة الوطنية ويكشف صدور أحكام ضد الأجنبي طالب التجنس عن عدم صلاحيته كي يكون عضوا في الجماعة الوطنية . ومن ثم يتعين على السلطة التنفيذية أن لا تمنح الجنسية المصرية لمن سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مقيدة للحرية مخلة بالشرف والأمانة سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم وطنية أو محاكم أجنبية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

الشرط الرابع : التقدم بطلب التجنس بعد بلوغ سن الرشد :-

لما كان التجنس عملا إراديا لذا تطلب المشرع التقدم بطلب التجنس بعد بلوغ سن الرشد الذي يجب تحديده طبقا للقانون المصري كما قضت بذلك المادة 23 من قانون الجنسية النافذ . ولم ينص المشرع على ضرورة توافر كمال الأهلية وهو ما قاد بدوره إلى اختلاف الفقه بصدد هذا الشرط فذهب البعض إلى أن المشرع اشترط بلوغ سن الرشد كما تطلب أن يكون طلب التجنس سليم العقل . وذهب البعض الآخر بحق إلى انه يجب أن يحمل تطلب بلوغ سن الرشد على كمال الأهلية ذلك أنه يتعين أن يصدر اختيار الفرد الجنسية المصرية عن إرادة حرة معتبرة وليس من مصلحة المجتمع قبول أفراد ناقصي الأهلية كأن يكونوا من ذوي السفة والغفلة .

عدم اشتراط التنازل عن الجنسية الأصلية :-

لم ينص المشرع المصري في قانون الجنسية الحالي لسنة 1975 ولا في التشريعات السابقة عليه على ضرورة تنازل الأجنبي عن جنسيته الأصلية و لا وجوب الحصول على إذن من دولته بالتجنس بجنسيته الوطنية.

وإزاء هذا الصمت التشريعي ثار خلاف في الفقه إذ يرى البعض أنه يشترط لطلب الجنسية المصرية لقد الأجنبي جنسيته ذلك أن احتفاظه بها يقود إلى ازدواج الجنسية .

وذهبت غالبية الفقه إلى أنه لا يشترط تنازل الفرد عن جنسيته الأصلية لاكتسابه الجنسية المصرية ذلك أن توصية لاهاي لا تعد ملزمة طالما لم يصدر المشرع تشريعا بها فضلا عن أن ذلك يتعارض ومبدأ حرية الدولة في مادة الجنسية . وقد أخذت غالبية التشريعات بهذا النظر غير أن مسلك المشرع المصري لا يتفق مع نص المادة السادسة من اتفاقية الجنسية الموقعة من الدول العربية في 5 ابريل 54 التي تقضي بأنه لا يقبل تجنس احد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دول أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته ونزوله عن جنسيته السابقة بعد اكتساب الجنسية الجديدة .

سادسا : التجنس بدون شرط :-

أن المشرع أجاز لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية للأجنبي دون توافر شروط التجنس في حالتين :- الأولى : هي حالة إسداء خدمات جليلة لمصر كأن يكون الأجنبي قد انضم في صفوف الجيش المصري وقت الحرب أو اخترع دواء نافع لمرض خطير استشرى في مصر أو قام باختراع أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية الخ وهذه الجنسية لا تفرض الجمهورية ويكتسب الأجنبي الجنسية في هذه الحالة بناء على قرار من رئيس الجمهورية ولعل المشرع قدر أن الشخص الذي يقدم خدمة جليلة لمصر يعد منتميا للجامعة الوطنية .

أما الحالة الثانية: فيه حالة رؤساء الطوائف الدينية المصرية إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية لرؤساء حاليا. الدينية غير الإسلامية المنظمة شئونها قانونا ويتعين أن يصدر رئيس الجمهورية قرار منه بمنح الجنسية بناء على طلب رئيس الطائفة.

الجهة المختصة بالتجنس وإجراءاته :-

إذا توافرت شروط التجنس بالنسبة للفرد طالب التجنس فإن عليه أن يتقدم بطلب التجنس إلى السلطة المختصة في الدولة وتختلف هذه السلطة من دولة إلى أخرى فتذهب بعض التشريعات إلى إسناد الاختصاص بمنح الجنسية للسلطة القضائية ممثلة وزير العدل مثال ذلك قانون الجنسية الهولندية لعام 1985 وقانون الجنسية اليابانية لعام 1985 وقانون الجنسية الجزائرية لعام 1970 .

وتذهب تشريعات أخرى إلى إسناد شئون السكان والجنسية لوزير خاص مثال ذلك قانون الجنسية الفرنسية الصادر عام 1973 والنافذ حاليا . أما في مصر فقد جعلت جميع تشريعات الجنسية الصادرة فيها الاختصاص الإداري بشئون الجنسية للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك فقد نصت المادة 20 من قانون الجنسية الحالي رقم 26 لسنة 1975 على أن الإقرارات إعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فيذلك وتحرر على النماذج التي يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وقد كان جديرا بالمشرع أن ينص على جواز تسليم طلب التجنس إلى قنصليات مصر في الخارج أو ممثليها الدبلوماسيين على غرار تشريعات الجنسية السابقة وعلى نحو ما فعل المشرع الفرنسي

اترك رد

%d