الإثنين, 20 مايو, 2024 , 3:08 م

بطلان إعفاء أبناء المعلمين والشهداء من 25% من مصروفات المدارس الخاصة

أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ببطلان قرار وزارة التربية والتعليم، الذي يلزم المدارس الخاصة بإعفاء نسبته 25% من مصروفات التعليم للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، حسبما أفاد مراسلنا.
وقالت المحكمة – في حيثيات الحكم – إن ” وزير التربية والتعليم أصدر ذلك القرار في 15 أغسطس 2013، حيث يحدد نسبة إعفاء 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء، إلا أنه لم يحدد كيفية تعويض المدارس الخاصة مقابل تنفيذ ذلك الاعفاء، وهو الأمر الذي لم يقره قانون التعليم والقرار رقم 306 لسنة 1993، والذي جاء مستندًا إليهما هذا القرار المطعون عليه في ديباجته”.
وأضافت المحكمة، أنه بالإطلاع على أحكام كل من:” قانون التعليم، والقرار الوزاري المُشار إليه”، يتبين أنهما لم يتضمنا تحميل المدارس الخاصة أعباء مالية تقع على عاتقها لصالح جهة عامة، أو خاصة أو لصالح أفراد، وبالتالي فإن الاستناد إلى القانون والقرار سالفي الذكر لا يصلح أن يكون سببًا مشروعًا يبرر القرار المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بإعفاء نسبته 25% المشار إليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن القرار المقضي بإلغائه أوقع عبء الإعفاء على عاتق المدارس الخاصة دون أن يُلزم الدولة بتحمله، ودون أن يُبين كيفية تعويض المدارس الخاصة حال تنفيذ هذا القرار المطعون عليه، وإن كان هدف الدولة نبيلًا بتقرير إعفاء مالي لطوائف خاصة تستوجب الحماية .
 

اترك رد

%d