الإثنين, 23 سبتمبر, 2024 , 12:32 ص

ننشر حيثات الحكم بالسجن 5 سنوات لضابط وأمين شرطة في واقعة سرقة مواطن بالإكراه

أرشيفية
أودعت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى الشنوفي وهشام الدرندلي بأمانة سر وائل عبد المقصود، اسباب الحكم في قضية ضابط وأمين شرطة لقيامهما بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءتهم المحكمة من تهمة حيازة سلاح وذخيره.
قالت المحكمة في أسباب حكمها “إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصه من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به وقرره أمام هذه المحكمة مصطفى عابدين عبد الوهاب، من أنه أثناء نومه بغرفته بالمقابر وفي منتصف ليلة الحادث 29 أبريل 2015 سمع صوت طرق على باب غرفته وبفتحه فوجىء بالمتهمين ” محمود بدر ” ومحمد سليمان ” يدعيان بأنهما من رجال الضبط وقام المتهم الاول باشهار سلاح ناري ” طبنجه ” في وجهه وطلب منه أن يدير رأسه فى أتجاه الحائط وتمكنا بتلك الوسيله من بث الرعب في نفسيته وتفتيشه وسرقة متعلقاته موبايل وخرطوشتين سجائر ومبلغ 500 جنيه وفرا هاربين بسيارة ملاكى ، فأبلغ الشرطه وتعرف على الضابط بتحقيقات النيابه العامة”.
وأوضحت المحكمة “أن الواقعة سالفة البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين محمود بدر ومحمد سليمان من شهادة كل من المجني عليه والمقدم علاء الدين رشدي بشندي والعرض القانوني التي اجرته النيابة العامة للتعرف على المتهم الأول كما تعرف المجني عليه على المتهم الأول ضابط الشرطة بجلسات المحاكمة ، وجاءت شهادة علاء الدين رشدى مقدم شرطة بمباحث فرقة القاهره بالتحقيقات وأمام المحكمة بانه تبلغ لقسم التجمع الأول بلاغ من المواطن مصطفى عابدين على واقعة تعرضه لسرقة بالإكراه من شخصين يستقلون سيارة سوداء وباجراء التحريات تمكن من التوصل لتحديد شخصية الجناه وهما الملازم اول محمود بدر، وأمين شرطة محمد سليمان من قوة مباحث قسم الشروق، وتم استصدار إذن من نيابة القاهره الجديدة بضبطهما وتم ضبط المتهم الأول محمود بدير، وعرضه على النيابة العامة التس قررت حبسه، وأن المجني عليه في وقت لاحق لبلاغه الأول توجه إلى النيابة وعدل عن أقواله وقرر بأن المتهم محمود بدير الذي سبق أن تعرف عليه بالنيابة، وأكد أنه هو الفاعل مع شخص آخر ليس هو الذي سرقه ولكنه شبيه له وبإجراء التحريات حول ظروف هذا العدول ، تبين أن هذ العدول يرجع إلى قيام أهلية المتهمان ومحامى المتهم الثاني باقناع المجني عليه إلى تغيير اقواله فى القضية والادلاء بشهادة زور على خلاف الحقيقة”.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها عن الدفع بتناقض اقوال المجني عليه مردود عليه “بأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان التناقض في أقوال المجنى عليه بفرض صحة وجوده لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الادانه من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بأقواله فى أي مرحله عليه والتي أوردتها في تحصيلها للواقعه من أن المجني عليه فى منتصف ليلة الحادث سمع طرق على باب حجرته الكائنه بالدافن طريق السويس وبفتحه فوجىء بالمتهمين ، ولدى قيام المحكمة بسماع شهادة المجني عليه أطمأنت المحكمة لشهادته ومن صدقه في إصراره على أتهامه للمتهمين، كما تأخر المجني عليه فى الابلاغ عن الواقعه لا يمنع المحكمة من الآخذ بأقواله ما دامت قد اكمأنت إليها، ومن ثم فان ما يثيره دفاع المتهمين في شأن شهادة المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل، وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد”.
أما بشأن الدفع ببطلان العرض القانوني الذي تم بمعرفة النيابة لاقرار المجني عليه بعرض صورة المتهم الأول عليه قبل مباشرة النيابة للتحقيقات قالت المحكمة في حيثيات الحكم “أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جميع اشباهه مادامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ، ولما كان ذلك وكان الثابت أن المجني عليه تعرف على المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ، ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صدق شهادة المجني عليه وتعول على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على المتهم الأول ومن ثم تكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبول.
وعن الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديتها ولأنها مكتبيه ، قالت المحكمة “أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بأعتبارها مقررة لما ساقته أدله ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والمحكمةتقرر أنها تطمئن إلى التحريات التى أجريت وترتاح إليها إذ أن الثابت من الأوراق بأن التحريات السرية التي تمت فى تلك الواقعة قد دلت على أن المتهمين هما مرتكبي الواقعة، وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين محمود بدير إبراهيم عجاج ضابط الشرطة، ومحمد على سليمان على أمين شرطة سرقا المنقولات والمبالغ المالية المملوكه من المجنى عليه مصطفى عابدين”.
وقالت المحكمة بشأن براءة المتهمين عما اسند إليه عن تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيره بدون ترخيص “وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السلاح الذي استخدمه المتهم الأول في أرتكاب جريمة السرقه بالإكراه مسلم أليه كعهده بأعباره من رجال الضبط، ومن ثم يكون هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون ولا يفوت المحكمة أن تنوه بأن السلاح ليس محل للمصادره ذلك أنه مملوك لوزارة الداخلية ومسلم للمتهم بحكم وظيفته ، ومن ثم يتعين عملًا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته”.

اترك رد

%d