الجمعة, 4 أكتوبر, 2024 , 11:36 م

«ONTV» ردًا على إعلانات بثتها: «جهاز حماية المستهلك تدخل فيما لا يخصه»

ONTV
كتبت- إنجي لطفي
أصدرت قناة ONTV بيانًا رسميًا من خلال المستشار القانوني لها ياسر فتحي، ردًا على جهاز حماية المستهلك على خلفية تحويل الأخير للقناة للنيابة العامة بتهمة  عدم التزام القناة بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوقف بث الإعلانات التليفزيونية التي تحمل أصواتًا وإيحاءات جنسية صريحة.
وجاء الرد القانوني لشبكة قنوات ONTV أن جهاز حماية المستهلك هو بالأساس غير مختص ببحث أو بمراجعة أو وقف الإعلانات على القنوات الفضائية من حيث صلاحية الإعلان أو محتواه السمعي والبصري للمشاهدة وإنما يختص فقط بما يتضمنه الإعلان من معلومات عن المنتج ومدى مطابقتها للحقيقة ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المستهلك وأية ذلك والشاهد عليه.
وأضاف- البيان – خلو قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ولائحته القانونية من نص يبيح لجهاز حماية المستهلك مراجعة الإعلانات أو وقفها، إذا يختص الجهاز بحماية حقوق المستهلك وليس المشاهد وبالتالي تتصرف رقابة الجهاز لأن تكون على المنتج وليس على الإعلان إلا إذا تضمنت الإعلان معلومات مضللة أو غير صحيحة عن المنتج..وحتى ما ورد بالفقرة (د) من المادة الثانية من القانون فهو بتصرف للمنتج .
وتابعت  القناة- خلال بيانها الرسمي – أن الجهاز تدخل فيما لا اختصاص له فيه وما لا ولاية عليه يؤدي حتماً إلى مشكلات أعقد وأكبر لأن تركيب وتشكيل الجهاز فيما سعى إليه المشرع بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لم يهدف لمنحة الرقابة على الإعلانات كمصنف سمعي وبصري مما إدى إلى عدم امتلاك الجهاز لأدوات ممارسة هذه الرقابة فنياً كما لايملك أدوات التقييم أو المعايير لتقييم وتوجيه المسائلة للإعلان وللقائمين عليه.
وأكد البيان على أن الحالة الوحيدة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك التي تتيح للجهاز توقيع عقوبة وقف الخدمة أو التحفظ على السلعة في حال إذا كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك وهو ما لايتوفر في الإعلان محل المخالفة المزعومة، إذا أن المخالفة تنصرف إلى عدم ملائمة المحتوي التعبيري للإعلان وليس إلى المنتج وما قد يسببه من ضرر للمستهلك، وأنه في حال منح الجهاز هذا الاختصاص ( مستقبلاً) فإن نص المادة 19 من ذات القانون قد جرى على  الجهاز  عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واختتم  البيان قائلاً: “أن القول بعدم موافقة جهاز حماية المستهلك على تلك الإعلانات هو قول باختصاص لا سند له قانونا، لأن عرض الإعلان على أحد المنتجات على القنوات الفضلئية يتم وفقا لإجراءات وضوابط حددها القانون وحدد أوجه المخالفة والعقوبات عليها علي سبيل الحصر وليس من بين ما تقرر من اختصاص لجهاز حماية المستهلك أن تعرض عليه الإعلانات للموافقة على عرضها، ولا نرى موقف الجهاز إلا دعاية للجهاز وللقائمين عليه”.

اترك رد

%d