الثلاثاء, 26 نوفمبر, 2024 , 9:37 ص

ننشر حيثيات الحكم بمنع مسؤل التوحيد والنور من التصرف فى أمواله

أرشيفية
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغى، ومصطفى الحميلى، وحضور عمرو أسامة وكيل النياب،ة وأمانه سر عادل عبد الحليم، حيثيات حكمها بتأيد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام، بمنع موظف بشركة التوحيد والنور وشقيقه من التصرف فى أموالهما الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمان فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة او سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهما العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ولايسرى المنع على المرتب الحكومى بإعتباره نفقة مؤقتة أو على المعاش اعمالًا لنص المادة 144من القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى وعلى النيابة العامة تعين مدير مختص لإدارة الإموال المتحفظ عليها.
وقالت الحيثيات أن مذكرة النيابة الجزئية التى أصدرت قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد، المسئول عن خزينة الفرع الرئيسى بمنطقة باب اللوق، وشقيقه سعيد، أفادت بأن علاء عطية عويس الموظف بالشركة، والسيد رجب رزق السويركى مالك الشركة، إكتشفا حال جرد أموال الشركة عجزا بأرصدة الخزينة فرع الشركة الرئيسى بمنطقة باب اللوق.
وأفادت تحريات الملازم أول مصطفى منصور معاون مباحث قسم عابدين، من ،ن مرتكب واقعة الاختلاس هما المعروض ضدهما، حيث أقترف المعروض ضده الأول علاء أحمد محمد السيد الواقعة بإعتباره المسئول عن خزينة هذا الفرع وإخفائها بواسطة الثانى “شقيقه” ونفاذا لإذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما، وأقر بإرتكاب الواقعة، حيث قرر الأول أنه وعلى مدار عامين قام باختلاس تلك الأموال والتى أنفاها بشراء عقار مكون من أربع طوابق، بالإضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ آخرى بمسكن المعروض ضده الأول وقد عثر عليها داخل حقيبتين وبداخل الأولى مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مصرى، والثانية مبلغ 2 مليون و850 ألف و900 جنيه، ومبلغ 10 آلالف و938 دولار أمريكى، ومبلغ 3 آلالف جنيه، بأسم المتهم الثانى وبلغ ثمن العقار 900 ألف جنيه، كما عثر مع المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه آخرى.
وحيث أن وقائع طلب النيابة العامة، قد استقرت فى عقيدة المحكمة من خلال ماوردت بمذكرة النيابة العامة، والتى أشتملت سؤال كلا من حموده عبدالله حسن، والمقدم نادى على عثمان، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إدارة مكافحة غسل الأموال، وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين، فقد شهد المدعو حموده عبدالله حسن الوكيل القانونى لمالك شركة التوحيد والنور، بأن الشركة هى شركة أفراد من واقع السجل التجارى، وأن المتهم الأول تمكن من اختلاس تلك الاموال لتعمد الخطأ بجمع بند المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق.
كما شهد المقدم نادى على عثمان، باأن تحرياته السرية أكدت بأن المتهمين سعيا للتصرف فى تلك الأموال، وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ماورد بمذكرة النيابة، ان الجنحة رقم 7612 لسنه 2013 جنح عابدين قد صدر بشأنها حكمًا بحبس المعروض ضدهما، وذلك بجلسة 9 يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل، واستئناف المحكوم ضدهما وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريًا بقبول ورفض وتايد، وأشارت الحيثيات أنه وبجلسة نظر الطلب لم يمثل المعروض ضدهما، ولم تقف المحكمة لهما ثمة دفع أو دفاع معين.
وحيث أنه ولما كان قد تقدمت وكانت الأوراق، قد حملت فى ثناياها جريمة غسل الأموال والمنصوص عليها بالمواد 1/أ و”ب “و”د” 2و14 من القانون رقم 80 لسنه 2002 المعدل بالقانونين رقمى 71 لسنه 2003 و181 لسنه 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال.
وأوضحت الحيثات بأن المادة الخامسة من القانون المشار إليه تجيز اتخاذ التدابير التحفظية، ومن نص المادة 208 مكرر “أ “من قانون الإجراءات الجنائية وهو بما أشير اإيه سابقًا، وقد تأكدت المحكمة من خلال ماعرض عليها من أمر النائب العام، موضوع الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين للجريمة.
 

اترك رد

%d