مجلس القضاء الأعلى
مراسل «ONA»:
أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، اليوم الثلاثاء، ضوابط صرف إعانة المصيف للعاملين بالقضاء والنيابة العامة .
وجاء بالقرار أن الضوابط جاءت على النحو التالي ” المنتدبون من خارج وزارة العدل للعمل بالمحاكم بمن فيهم المنتدبون من وزارة التضامن الإجتماعي ، العاملون المرخص لهم بالعمل جزء من الوقت مقابل جزء من الأجر، الذين تتم إحالتهم للتقاعد اعتبارا من أول يونيه من كل عام على أن تحتسب نسبه لم تم إحالتهم للتقاعد قبل هذا التاريخ ، العائدون من الأجازات بدون مرتب التي لاتجاوز مدتها ثلاثة أشهر على أن تحتسب نسبة لم دون ذلك ، العاملون الذين يؤدون الخدمو العسكرءة اعتبارا من اول يوليو سنة 2015 “.
كما تقرر بذات الجلسة عدم صرف البدل أشهر الصيف للفئات التالية : “المنتدبون طول الوقت للديوان العام بوزارة العدل باعتبارها جهة غير تابعة لفصول القضاء والنيابة العامة دون العاملين بلجان فض المنازعات، العاملون الذين تمت مجازاتهم سواء بالتأديب أو رئاستهم أو انقطعوا عن العمل مدة متصلة أو منفصلة وتوقع عليهم جزاءات تزيد على عشرة أيام، والمعارين والحاصلين على إجازات بدون مرتب والمنتدبين طول الوقت لجهات غير تابعة لفصول القضاء النيابة العامة والعائدون من الأجازات والمعينين الجدد والذين لم يمر على استلامهم العمل ستة أشهر حتى 30 يونيو 2016 والمحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية .
وحدد مجلس القضاء الآعلى ضوابط صرف مكافأة العمل الصيفي، وهي مكافأة أشهر العطلة القضائية الثلاثة ” يوليو ، اغسطس ، سبتمبر للعاملين وتتمثل في : المرتب الشامل هو “المرتب الأساسي + الجهود غير العادية + الحوافز +مكافأة الـ 50 % بحد أدنى 200 جنيه +العلاوات الخاصة +العلاوة الإجتماعية والإضافية + منحه مايو” عدا بدل العلاج .
ويستبعد من استحقاق تلك المكافأة كل من: “المنتدبون خارج فصل القضاء والنيابة، المحالون الى مجلس تأديب أو جنائي والموقوفون عن العمل طبقا لأحكام القانون، الموقع عليهم جزاءات بالخصم من المرتب لمدة خمسة أيام فأكثر خلال أشهر الاستحقاق، العاملون جزء من الوقت يتقاضون نسبه من المكافأة المقررة بذات النسب المئوية المقررة لاستحقاق الأجر، العاملون متكرروا الغياب بدون إذن حتى ولو كان الجزاء الموقع عليهم أقل من خمسة أيام خلال العام، من لم يمض عليهم تعيينهم ستة أشهر كاملة، الحاصلون على أجازات بدون مرتب، الحاصلون على أجازة اعتيادية أكثر من عشرة أيام عن كل شهر من أشهرالإستحقاق”.
تصرف المكافأة على أساس المرتب مضاف إليه الخمس علاوات لكل من الأمراض المزمنة طبقا لقراروزير الصحة رقم259 لسنة 1995 ، وكذلك اجازات الوضع وحالات إصابات العمل أثناء الاستحقاق، كما يصرف للمحالون للمعاش مدة عملهم عن عدد أيام العمل في شهر إحالته للمهاش أثناء أشهر الاستحقاق.
