محكمة النقض – أرشيفية
قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار موسي مرجان وعضوية كلا من المستشارين أحمد صلاح الدين وعثمان مكرم وحسام حسين وعبدالمنعم الشهاوي وأمانة سر طارق عادل، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015، فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كان لم يكن وما ترتب على ذلك من أثار.
أودعت دائرة رجال طلبات القضاء بمحكمة النقض حيثيات حكمها في الطعون المقدمة من المستشارين المستبعددين من انتخابات نادي قضاة مصر بقبول الطعون المقدمة منهمم وإلغاء اللائحة الداخلية للنادي.
وأنه ما تعلقت دعوى أقامها احد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلمًا من قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة اناط بها القانون أصدارها دون إفتاءات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية فإذا صدر هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا فإنه يعد معيبًا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرًا ولا يكون محلًا لطلب إلغاءه إذا لا يقبل إعدام
المعدوم ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير إنعدامه قانونًا، وما يترتب على ذلك من أثار فلا تلحقه إجازة أو حصانه ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.
ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة المقدم من طرفي النزاع على أن تختص الجمعية العامة بالنظر بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ 15 يومًا على الأقل مشفوعة برآي المجلس والنص في المادة العاشرة منه على أن “تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرآي الذي بجانيه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما يختص بتعديل النظام الأساسي.
ولما كان ذلك البين من استقراء المادتين 9 و10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتبارًا من 18 يناير 1991 أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانونًا بتعديل النظام الأساسي للنادي بناء على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم لمجلس إدارة النادي، والذي يتولى تقديمه للجمعية العامة مشفوًعا برآيه في اقتراح التعدي، ويتم التصويت من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذًا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي ولا يوجد في مواد لا ئحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تقويض الجمعية العامة باختصاصها في هذا الشان بمجلس إدارة النادى وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الاساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار اليها
ومن حيث انه وعلي هدى ما تقدم كان البين من لائحة النظام الاساسي لنادى القضاه الصادرة بتاريخ 13 يناير 2015 ان مجلس ادارة نادى القضاه هو الذى قام باصدارها باضافة نصوص وتعديل اخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 ابريل 2013 واستند في ذلك الي ان الجمعية العامة هى التى فوضته فى اجراء هذه التعديلات فانها تكون صدرت من غير مختص لاصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الاساي اذا لا يجوز للجمعية العامة ان تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الاساي للنادى مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من أثار دون مساس بحجة ما إتخذته الجمعية العامة غير العادلة المعقودة بتاريخ 24 ابريل 2013 بنفسها من تعديلات.
وأنه عن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل وإذ انتهت هذة المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي بالنادي ومن بينها المادة 13 المشار إليها بما مفادة وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراءات انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل.
وجاء نص الحكم كالتالي حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة دعاوي رجال القضاء بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015، فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كان لم يكن وما ترتب على ذلك من أثار.