الوطن المصري – جيهان جابر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالى:
1- مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وجرت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقا للقوانين التى أبرمت فى ظل سريانها.
2- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتأتى هذه الموافقة تنفيذا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التى يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها فى المادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثمارى” الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
3- مشروعا قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها على ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التى تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التى تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ۲۰۰ ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن فى الدعاوى التى تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتأتى هذه التعديلات فى إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن فى توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فقد نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتى المتمثل فى: ” فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين: قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقارى، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات، وغيرها من القوانين الأخرى”.
كما نص التعديل على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التى يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها”.
كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقا لمشروع القانون، يكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص مشروع القانون أيضا على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية فى شأن فض النزاعات التجارية.
3- مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبى على الأرباح الناتجة من النقل الجوى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوى وتنمية الاستثمارات والتبادل التجارى، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.
وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاما من أهمها أن تعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافى الربح للمشروعات المنفذة من قبل مقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات فى الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل فى الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.
4- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس البنك الأهلى المصرى.
5- اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، فى عدد 50 منازعة، وذلك فى إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.
6- اعتمد مجلس الوزراء التسويات التى جرت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية.