الوطن المصرى – ناريمان خالد
أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكترونى، فلقد اصدر وزير المالية قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة ( قسيمة البيع ) للمستهلك النهائى حال تجاوز قيمة الفاتورة ( قسيمة البيع ) ١٥٠ ألف جنيه .
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب ” إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمه على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة ( قسيمة البيع ) حال تجاوزها ١٥٠ ألف جنيه .ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الايصال الالكتروني .