الخميس, 21 نوفمبر, 2024 , 9:06 م
رضا عبد القادر

رضا عبد القادر : ضريبة المشروعات المتوسطة والصغيرة قطعية حسب قيمة الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات 

الوطن المصري _ ناريمان خالد 

أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية” على إستمرارية التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك وفقًا لتوجيهات وزير المالية من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات للاستفادة بالمزايا التى يقدمها قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، داعيا اصحاب تلك المشروعات بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقاً للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وأعلن “عبد القادر ” أنه تيسيراً على اصحاب تلك المشروعات ، فإن مصلحة الضرائب مستمرة فى التنسيق الدائم مع جهاز تنمية المشروعات لدوام تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب و موظف لاستخراج الترخيص و استكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة عن السنوات السابقة على تاريخ التسجيل وفقاً للضوابط التى حددها القانون داعيا الممولين المسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمى ،والاستفادة بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى أن هناك اختلاف فى تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها المشروعات غير المعلومة للمصلحة أى كل مشروع غير مسجل و ليس له بطاقة ضريبية أما الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للجهاز هو أى مشروع متوسط أو صغير أو متناهى الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو ترخيص لمزاولة النشاط أو الحصول على السجل التجارى أو سجل صناعى من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للأنشطة الصناعية .

وأوضح “رضا عبد القادر” أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الايرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر ، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الايرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات ، فإذا كان قيمة الاعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي ، واذا كان قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا ، واذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال ، أما فى حالة ما اذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال .

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقي استفسارات وتساؤلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقوم بالرد عليها من خلال الخط الساخن للمصلحة ١٦٣٩٥، ويتم تلقى طلبات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الكترونياً على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.

اترك رد

%d