الوطن المصري – علاء سعد
مشروع قانون التامين الموحد يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ.
ويهدف مشروع القانون إلي معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين.
كما يهدف أيضا القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
ونظم التشريع نشاط التأمين التكافلى، وذلك النص على استصدار ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلى، وتقضى المادة 13 بأنه لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلى بين مزاولة فروع التأمين الواردة فى البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.
وقد وافق المجلس علي المادة 40 والمتعلقة بنشاط صناديق التأمين الحكومية، والتي تنص علي أن صناديق التأمين الحكومية، هي تلك التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية. ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة. ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
كما وافق المجلس علي نشاط صناديق التأمين الخاصة في المادة 41 والتي تنص علي أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، فضلاً عن صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ، ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
ونصت المدة 49 علي النظـام المالي للصنـدوق حيث “تتكون موارد الصندوق من اشتراكات الأعضـاء، ومساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت)، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة.
وتضمنت المادة 53 التي وافق عليها المجلس علي أن تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات، والإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكه للصندوق، والمستخدمه في أداء الأنشطة الأساسية الخاصه به واعفاء عائد وناتج التعامل في الاوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا اذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة، كما تعفي اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون من الدخول في وعاء الضريبة على الدخل.