الوطن المصري – علاء سعد
كثيرا عند إبرام التصرفات القانونية لا سيما فى صورة تعاقدية، يلجأ المتعاقدون للنص على بند بالاتفاق على تعويض اتفاقي وهو ما يُطلق عليه بـ “شرط جزائي” بين طرفي التعاقد فى حالة إخلال أي منهما بالتزام واقع على عاتق أي منهما أمام الآخر، ونجد صياغة جملة: “وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء”.
والشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على: “يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220”.