الخميس, 21 نوفمبر, 2024 , 9:52 م

كيفية التصالح في محضر سرقة التيار الكهربائي

الوطن المصري – رامي جوهر

قوم شركات توزيع الكهرباء التسع، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بشن حملات مستمرة لضبط سارقي التيار، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، رغم الطرق والحيل التي يستخدمها المتلاعبون للهروب من سداد قيمة استهلاك الكهرباء.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء غلظت عقوبة سرقة التيار؛ للقضاء على هذه الظاهرة لردع المخالفين، والحفاظ على المال العام، وهي كالتالي:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

  • في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

إن شركات توزيع الكهرباء حددت عددًا من الطرق لمحاسبة المخالفين من سارقي التيار، الذين حررت محاضر ضدهم، وفقًا للقانون كالآتي:

  • غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس “ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا”.

  • غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير “5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام”.

  • يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

  • في حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائي الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.

  • إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.

  • غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.

  • في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة.

وأكد المصدر أنه في حال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار، فعلى صاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، ويرسب المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمثل هذه الحالات.

وأشار المصدر إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقبل التظلم، وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى “فض التظلمات”، تتكون من كبار المشتركين، وبعد بحث التظلم تصدر القرارات الآتية:

  • إعادة المعاينة على الطبيعة، بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.

  • تقسيط مبلغ الغرامة، والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي.

  • إعفاء المنتفع “المتهم” من تلك المبالغ؛ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق “ليس هو مرتكب الجريمة”.

ولفت المصدر إلى أن المتظلم يكون ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال القرارات التالية، حتى يجرى التصالح على غرامة سرقة الكهرباء:

  • دفع المبلغ كاملًا.

  • دفع المبلغ بعد تخفيضه.

  • محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.

وتجرى محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية، ويجرى ذلك طبقًا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع اعتبار الاستهلاك اليومي.

اترك رد

%d