الوطن المصري – عمر خالد
قضت دائرة 8 عقود بمحكمة الاستنئاف العالي بالقاهرة، ببراءة المهندس مدحت بركات وشركته من تهمة الاستيلاء على أملاك الدولة، في القضية المعروفةإعلاميًا بـ “وادي الملوك”
قررت المحكمة حضوريا بإلغاء قرارات الفسخ الصادرة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في القضية التي اتهمت فيها الهيئة “بركات” وشركته بالتعدي على أراضي الدولة، مدعية أنها غير مملوكة له، وهو ما تسبب في الحكم بحبس بركات 3 سنوات، منذ 12 عاما.
وأقرت محكمة الاستنئاف العليا بصحة ملكية الأرض قانونا وإجرائيا لـ “بركات”، وذلك من واقع صحة الأوراق والمستندات الحكومية، وبناء عليه قررت بطلان أحكام الفسخ السابقة.
تعود وقائع القضية لعام 2008، حيث دفع تم تقديم بلاغات تدعي استيلاء شركة وادي الملوك على الأرض محل النزاع بالكيلو 52 بطريق الإسكندرية الصحراوي، واتهمت “بركات”، بتغيير نشاط الأراضي والتربح، وفي عام 2011 قدمت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بلاغا ضد شركة وادي الملوك بغية الحكم بفسخ عقود التمليك الصادرة من الهيئة للشركة وصدر الحكم لهم في غياب الشركة ومثليها بإلغاء فسخ العقود.
أقامت الشركة الاستئناف رقم 352 لسنة 2011 طعنا على الحكم لإلغاء الحكم الجزئي، وطلبت الشركة إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء وجاء التقرير لصالح الشركة في مناسبتين أمام مكتب الخبراء.
وقرر قاضي التحقيق في جلسة 5 مايو 2011 تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل تكون مهمتها، بيان الشكل القانوني لشركة وادي الملوك.
كيفية تحديد سعر البيع ومن القائم بذلك وهل تم تغيير الغرض من استخدام الأرض ورفع نسبة البناء على الأرض من عدمه، بيان عما إذا كانت صدر من الهيئة في 8 يناير عام 2008 بتحويل النشاط من استثماري زراعي إلى نشاط استماري عقاري وسكني سياحي، بيان ما إذا كانت الشركة قد استغلت الأرض في مشروعات عقارية أو سياحية.
وفي جلسة التحقيق في 5 فبراير لعام 2013 قرر قاضي التحقيق، أن الشركة محل الفحص وهي المركز الدائم للصناعات الزراعية والصحراوية (وادي الملوك) هي شكة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وغرض الشركة هو استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية- سددت الشركة ما على الأرض من مستحقات مالية لدى المحكمة.
قالت محكمة الاستنئاف في حيثيات رفض استئناف النيابة على حكم براءة شركة وادي الملوك من شبهة الاستيلاء والتربح وعدم صحة عقود شراء الأراضي محل النزاع، (إن استئناف النيابة استوفى شكله وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كان القرار المستأنف استند إلى أسباب سائغة صادفت صحيح القانون ومن ثم تطمئن اليها المحكمة وتأخذ بها أسبابا لقرارها خاصة وأن استئناف النيابة العامة لم يغير من هذا النظر الأمر الذي تقضي به المحكمة برفضه موضوعا.